• مرحبًا بكم في موقع إعداد المفتين عن بُعد - دار الإفتاء المصرية

أنت هنا

الرئيسية » اختلاف الفتوى والمفتين

اختلاف الفتوى والمفتين

عوامل تغير الفتوى:

تختلف الفتوى باختلاف الجهات الأربع: الزمان والمكان والأشخاص والأحوال؛ لأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير هذه الجهات. والمراد بالأحكام القابلة للتغير هنا: الأحكام النسبية المرتبطة بتلك الجهات الأربع، والأحكام الاجتهادية التي استنبطت بدليل القياس أو المصالح المرسلة أو الاستحسان أو غيرها من الأدلة الفرعية. وإلا لو ظل العرف مثلا كما هو عدة قرون لم يكن أحد مستطيعًا أن يغير الفتوى. أما الأحكام المطلقة، والأحكام الأساسية النصية بالأمر أو النهي، فإنها لا تتغير بتغير الأزمان، ولا بتغير الأماكن، ولا بتغير الناس، كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والجهاد والأمانة والصدق، وإباحة البيع والشراء، وحرمة الزنا وشرب الخمر.

1- المقصود بتغير الزمان: تغير الأعراف والعادات والمصالح والنظم في زمن عنه في زمن آخر، مما يترتب عليه تبديل الأحكام المبنية على الأعراف والعادات. وقد حدث مثل هذا في عصر الصحابة، رضي الله تعالى عنهم، وفي كل العصور الإسلامية.

2- وتغير المكان: تغير الأمكنة باختلاف البيئة مما يؤثر في العادات والعرف والتعامل أو باختلاف الدار. وتغير الأشخاص: لا تنشأ المعاملات بعامة والعقود بخاصة إلا بين أطراف يتمتع كل منهم بالأهلية اللازمة لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات، ولا يتأتَّى ذلك إلا من خلال تمتع كل طرف بالشخصية القانونية.

3- تغير الأشخاص: لا تنشأ المعاملات بعامة والعقود بخاصة إلا بين أطراف يتمتع كل منهم بالأهلية اللازمة لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تمتع كل طرف بالشخصية القانونية.

ولم يكن يعرف الفقه الإسلامي قديما غير الشخص الطبيعي في العقود، والشخص الطبيعي هو الفرد المتمثل في الإنسان، وهو يكتسب الشخصية القانونية بمولده، وهو ما تدور حوله أحكام الفقه التراثي ولذا فإن تغير الشخص الطبيعي يسيرا.

وفي العصر الحديث برزت الشخصية الاعتبارية كأهم سمات ذلك العصر وأثرت تأثيرا بالغا في واقع المعاملات المالية في كل مكان، والشخص الاعتباري هو مجاز قانوني يعترف بموجبه لمجموعة من الأشخاص أو الأموال بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص أصحابه أو مؤسسيه.

والفقهاء أشاروا إلى شيء من تغير الأحكام على قدر ما عرفوه من صور الشخص الاعتباري كعدم الزكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال وعدم قطع يد السارق عند الأخذ منها.

4- وتغير الحال لقد علَّمنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن نراعي الأحوال التي تنشأ والظروف التي تستجد، مما يستدعي تغير الحكم إذا كان اجتهاديًّا، أو تأخير تنفيذه، أو إسقاط أثره عن صاحبه إذا كان الحكم قطعيًّا، فمن ذلك ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى أن تقطع الأيدي في الغزو [أخرجه أبو داود والترمذي]، مع كون القطع هو حَدٌّ من حدودِ الله تعالى. فالاختلاف في هذه الجهات الأربع مع الحرص على تحقيق مقاصد الشريعة، يقتضي تغير الأحكام بناءً على التغير الحادث من ذلك الاختلاف، فيكون الفقيه بذلك قد التزم تحقيق الشريعة ونظر إلى مآلات الأحكام. فالواقع يتكون من عالم الأشياء وعالم الأشخاص وعالم الأحداث وعالم الأفكار وعالم النظم، ويتكون أيضًا من العلاقات البينية المتشابكة بين تلك العوالم، ولا بد من مراعاة كل ذلك في إدراك الواقع والتعامل معه.